الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 21
يخضع تسيير المصالح العمومية القائمة في القرية، لاحكام الامر رقم 67-24 - المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 المذكور أعلاه.
عندما تتطلب المصالح العمومية للقرية توسعا ما، يمكن أن يخصص لها تسيير حسابي مميز، اذا نصت على ذلك القوانين والانظمة . --- مرسوم رقم 165-81 مؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية .
أن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية، و و بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 192 منه وبمقتضى القانون رقم 80 12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 - ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، المعدل ولاسيما .
المادة II منه، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80-308 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التخطيط والتهيئة العمرانية في ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 يرسم مايلي : 1 المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره مائتان واربعون ألف دينار 2400000 دج) مقيد في ميزانية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، في الباب 34 1 الادارة المركزية تسديد النفقات . -