الباب الثالث — القانون الاساسي للسكن
المادة 15
يتعين على مستفيد السكن في القرية الاشتراكية الفلاحية أن يستعمله وفقا لطبيعته وتخصيصه وطبقا لاحكام المادة 847 من الامر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المذكور أعلاه ..
كما يجب على المستفيد أن يدفع جميع التكاليف العادية الناتجة عن الانتفاع بالسكن الذي يقطنه بما في ذلك التكاليف المرتبطة بأشغال .
الصيانة الجارية.
وعليه أن يدفع لهذا الغرض، الى المجلس الشعبي البلدى أتاوة شهرية تحدد شروطها بقرار 1020 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1401 ه مشترك بين وزير الداخلية ووزير المالية ووزير وزارة المالية الفلاحة والثورة الزراعية .