الباب الثاني — ادارة القرية
المادة 10
تعين الهيئة المحلية لحزب جبهة التحرير الوطنى، أعضاء اللجنة الاستشارية، من بين : ممثلي المستفيدين من الثورة الزراعية، ممثلى عمال القطاع الفلاحي المسير ذاتيا ممثلى المتعاونين من المجاهدين
- أعوان رجال الدين
- التقنيين في الفلاحة، ممن يقيمون في القرية ممثلى المهن غير الفلاحة المزاولة في القرية.
المادة II : تجتمع اللجنة الاستشارية بناء على دعوة من رئيسها، أو بطلب من ثلث أعضائها ..
يتولى أمانة الجلسات عون من الفرع الادارى البلدى، يعينه المندوب الخاص.