مرسوم رقم 81-161
· ج.ر عدد 29 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-161 مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 يتضمن انشاء مؤسسة عمومية للبناء والاشغال العمومية في سعيدة . 992
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها على وجه الاولوية، فى تراب ولايتي سعيدة و تيارت.
كما يمكنها أن تنفذ بصفة استثنائية الاشغال المرتبطة بهدفها على تراب ولايات غير تابعة لاختصاصها الاقليمي، بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير .