الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بمؤسسة مقاوله البناء والهندسة المعمارية»
المادة 6
يمكن أن تقوم المؤسسة بجميع العمليات الصناعية والتجارية والعمليات الخاصة بالاموال المنقولة وغير المنقولة والمالية، المتصلة بأعمالها التي تسهل تطورها في حدود هدفها وفي اطار التنظيم الجارى به العمل.
ويمكنها أيضا، في اطار هدفها، ولانجاز الاغراض المحددة لها فى مخططات التنمية وبرامجها، أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات، وأن تتنازل الى أى مؤسسة أو شركة متعاقدة بصفة ثانوية، عن جزء من تنفيذ الصفقات التي تكون قد التزمت بها.