مرسوم رقم 81-160
· ج.ر عدد 29 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-160 مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 يتعلق بتحويل الوصاية على تعاونية المجاهدين وذوى حقوقهم في البناء والاشغال العمومية واعادة تنظيم هذه التعاونية وتسييرها وعملها
الباب الاول — الاحكام المتعلقة بتعاونيه المجاهدين وذوى حقوقهم في البناء والاشغال العمومية
المادة 2
تجرى عملية التحويل عن طريق لجنة يرأسها وزير الاسكان والتعمير ووزير المجاهدين أو ممثلان عنهما، وتضم فضلا عنهما ممثلا لوزير المالية .