مرسوم رقم 81-160
· ج.ر عدد 29 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-160 مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 يتعلق بتحويل الوصاية على تعاونية المجاهدين وذوى حقوقهم في البناء والاشغال العمومية واعادة تنظيم هذه التعاونية وتسييرها وعملها
الباب الاول — الاحكام المتعلقة بتعاونيه المجاهدين وذوى حقوقهم في البناء والاشغال العمومية
المادة الأولى
توضع تعاونية المجاهدين وذوى عوقهم في البناء والاشغال العمومية المنشأة بالقرار المؤرخ في 26 مارس سنة 1974، تحت وصاية وزارة الاسكان والتعمير، رغم أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 73-171 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1973 المذكور أعلاه.