مرسوم رقم 81-159
· ج.ر عدد 29 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-159 مؤرخ في 16 رمضان عام 1401
المادة 5
تعد وعند الاقتضاء الاختبارات الاولية، من قبل المصالح المكلفة بالانتقاء والتوظيف في الهيئة المستخدمة بالتعاون مع المصالح المستعملة .
تودع نسخ الاختبار الذي أجرى على المترشح وحسب الحالة التقرير الذي أعدته المصلحة المستعملة التي أجرى لديها المترشح الاختبار، في الملف المهنى، ثم يرسل هذا الملف الى السلطة أو الهيئة التي لها حق القرار في التوظيف.