مرسوم رقم 81-159
· ج.ر عدد 29 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-159 مؤرخ في 16 رمضان عام 1401
المادة 4
يجب على الهيئات المستخدمة أن تجرى على المترشحين، بعد التأكد من صحتهم البدنية، اختبارات نظرية وتطبيقية في مستوى مطابق لمستوى الكفاءات المطلوبة لشغل منصب العمل المطلوب شغله .
يقبل العمال الدائمون الذين يعملون في المؤسسة أو الهيئة، بحكم القانون، للمشاركة في الاختبارات التي تنظم عندما يطابق المنصب المطلوب شغله كفاءتهم .
مواضيع المسابقات التي تنظم