مرسوم رقم 81-159
· ج.ر عدد 29 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-159 مؤرخ في 16 رمضان عام 1401
المادة 3
تحدد قرارات مشتركة بين الوزير المكلف بالعمل والوزير الوصى المعنى، كيفيات تطبيق المادة الاولى أعلاه، وذلك بصفة انتقالية والى غاية المصادقة على القوانين الاساسية النموذجية والقوانين الخاصة التي نص عليها القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 المشار اليه أعلاه .