مرسوم رقم 81-157
· ج.ر عدد 29 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-157 مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 يتضمن تحديد نموذج نشرة القرارات الادارية في الولاية وزارة النقل والصيد البحرى
المادة 5
تكون نشرة القرارات الادارية في الولاية على قياس 2721 ، وتكتب على غلافها والصفحة الأولى منها العبارات التالية :
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية نشرة القرارات الادارية الشهر السنة 01010101010 : 0 ] 00:00 [