مرسوم رقم 81-157
· ج.ر عدد 29 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-157 مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 يتضمن تحديد نموذج نشرة القرارات الادارية في الولاية وزارة النقل والصيد البحرى
المادة 4
تخضع القرارات الادارية المشار اليها في المادة 3 السابقة، للاشكال والاجراءات الخاصة بالقرار.
وتسجل القرارات في ترتيب عددي وزمني مع بيان موضوعها، في سجل خاص ومرقم، يوقعه الوالي .