مرسوم رقم 81-157
· ج.ر عدد 29 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-157 مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 يتضمن تحديد نموذج نشرة القرارات الادارية في الولاية وزارة النقل والصيد البحرى
المادة 3
تنشر القرارات الادارية التي تتضمن أحكاما عامة، في نشرة القرارات الادارية. أما القرارات الادارية الاخرى، فتبلغ فرديا، ولكن يجب أن تنشر في النشرة المذكورة، اذا تضمنت اثرا حقوقيا بالنسبة للغير .
كما تنشر ميزانية الولاية وحسابها الاداري في نشرة القرارات الادارية .