مرسوم رقم 81-157
· ج.ر عدد 29 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-157 مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 يتضمن تحديد نموذج نشرة القرارات الادارية في الولاية وزارة النقل والصيد البحرى
المادة 2
تعد نشرة القرارات الادارية، أداة لنشر القرارات الادارية التي تصدرها في شكلها الاصلى الكامل، على مستوى الولاية، السلطات المؤهلة لذلك، طبقا للتنظيم الجارى به العمل.