المادة 4
تعدل المادة 9 من المرسوم رقم 68-253 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، كما يأتي :
المادة 9 : يمكن، ابتداء من توقيع هذا المرسوم، ترسيم مفتشى الجمارك المتمرنين، بعد 964 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 رمضان تمام 1401 ه فترة تمرين مدتها سنة بناء على تقرير من رئيس المصلحة، بعد تسجيلهم فى قائمة القبول فى الوظيفة التي تضبطها لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها بقرار من وزير المالية .
يجوز لمفتشي الجمارك المتمرنين الذين لم يسجلوا في قائمة القبول، أن يسرحوا أو يدرجوا من جديد في سلكهم الاصلى أو يقبلوا في فترة تمرين أخرى أقصاها سنة . ولا يمنحون حق الاستفادة من تكرار التمرين الا مرة واحدة .