المادة 3
تعدل المادة 8 من المرسوم رقم 68 . 247- المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 على النحو التالي :
«المادة 8 : يمكن، ابتداء من تاريخ توقيع هذا المرسوم، ترسيم مفتشى الضرائب المتمرنين، بعد رئيس فترة مصلحتهم تمرين مدتها سنة، وبناء على تقرير من ، وبعد تسجيلهم في قائمة القبول في الوظيفة المقصودة التي تضبطها لجنة يحده تشكيلها بقرار من وزير المالية .
ويمكن أن يسرح مفتشو الضرائب المتمرنون غير المسجلين فى قائمة القبول في الوظيفة المقصودة أو يرجعوا الى سلكهم الاصلى أن يقبلوا في فترة تمرين جديدة أقصاها سنة. ولا يمنحون حق الاستفادة من هذا التجديد الأمرة واحدة .