مرسوم رقم 81-149
· ج.ر عدد 28 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-149 مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتمم ويعدل المرسوم رقم 68-247 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمفتشى الضرائب . 961
المادة الأولى
تتمم المادة 4 من المرسوم رقم 68 247 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1908 بما يأتي :
(ج) من بين المترشحين الذين اجتازوا اختبارات امتحان التخرج من مراكز التكوين الاداري، فرغ «مفتشى الضرائب».
الباقي بدون تغيير).