المادة 2
تعدل المادة 11 من المرسوم رقم 68-244 | المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 على النحو التالي :
المادة II : يتعين على الاعوان المحاسبين أن يقضو فترة تمرين مدتها سنة واحدة، ابتداء من توقيع هذا المرسوم .
وفي نهاية هذه الفترة يمكن ترسيمهم بناء على تقرير رئيس مصلحتهم، بعد تسجيلهم في قائمة القبول في الوظيفة المقصودة التي تضبطها لجنة ترسيم يحدد تشكيلها التنظيمى بقرار من وزير المالية .
ويمكن أن يسرح الاعوان المحاسبون الذين لم يسجلوا في قائمة القبول أو لم يقبلوا في فترة تمرين جديدة أقصاها سنة بناء على اقتراح لجنة الامتحان و بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء.
ولا يمنحون حق الاستفادة من هذا التجديد الا مرة واحدة ..