مرسوم رقم 81-141
· ج.ر عدد 27 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 141 مؤرخ في 2 رمضان عام 1401 الموافق 4 يوليو سنة 1981 يتضمن انشاء سلك مساعدى المصالح الاقتصادية بوزارة الداخلية . 10 932
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 10
تحدد نسبة مساعدى المصالح الاقتصادية بوزارة الداخلية الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10 % من عدد المناصب المالية التابعة للسلك .
المادة II : يتمتع مساعدو المصالح الاقتصادية في وزارة الداخلية بالعطل النظامية .