مرسوم رقم 81-14
· ج.ر عدد 5 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 14 مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 يحدد كيفيات حساب تعويض العمل التناوبي . 101
المادة 3
يتقاضى العمال الموزعون أفواجاء الذين يعملون في نظام مستمر يسمى «ثلاث مرات ثمانية أي النظام الذى يتم فيه انتاج السلع أو الخدمات طوال 24 ساعة كاملة وكل أيام الاسبوع بما فى ذلك يوم الراحة الاسبوعية القانونية وأيام العطل، تعويضا عن العمل التناوبي الشهرى يساوى خمسة وعشرين في المائة من مرتبهم الاساسي .