مرسوم رقم 81-14
· ج.ر عدد 5 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 14 مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 يحدد كيفيات حساب تعويض العمل التناوبي . 101
المادة 2
يحدد معدل تعويض العمل التناوبي حسب نموذج تنظيم النوبة طبقا للمواد 3 و 4 و 5 أدناه .