مرسوم رقم 81-14
· ج.ر عدد 5 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 14 مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 يحدد كيفيات حساب تعويض العمل التناوبي . 101
المادة الأولى
يخصص تعويض العمل التناوبي المنصوص عليه في المواد 146 و 153 و 154 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، لتعويض تبعات الخدمة المستمرة جزافا، ولا سيما :
أوقات العمل اللازمة لا بلاغ التعليمات ، -
- العمل الليلي ، 102 - الجريدة الرسمية للجمهورية
- العمل يوم الراحة الاسبوعية ،
- - العمل أيام الاعياد المدفوعة الاجر.
ويؤدى هذا التعويض شهريا.