المادة 8
تحدد المواصفات التقنية لتصميم الاخلاء بقرار من وزير النقل والصيد البحرى، بعد استشارة وزير الدفاع الوطني ويصادق على هذا التصميم بمرسوم يصدر اثر تحقيق في مدى المنفعة العامة .
ويجرى تحقيق في مدى المنفعة العامة أيضا قصد تحديد المنطقة المحتفظ بها .
لا يترتب تعويض ما على الارتفاق الاحتياطي الذي يعرض بالنسبة لتلك المنطقة .
وتحدد عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذه المادة بمنشور .
المادة و : يمكن أن تتخذ التدابير الوقائية المؤقتة خلال مدة أقصاها سنتان، بقرار من وزير النقل والصيد البحرى. كلما تأخر وضع تصميم للاخلاء .