مرسوم رقم 81-134
· ج.ر عدد 26 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-134 مؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 يتعلق بارتفاقات الاخلاء والارشاد . 892
المادة 2
تسهم هذه الارتفاقات الموضوعة حول مطارات الدولة المدنية ووسائل تركيباتها فى أمن الملاحة الجوية وتسمح للطائرات بالتحرك في تمام الامن .
ولأجل ذلك، يوضع تصميم للاخلاء، وارتفاقات لارشاد الملاحة الجوية فى كل مطار معنى مع تركيباته المخصصة لتسهيل المرور الجوى .