مرسوم رقم 81-134
· ج.ر عدد 26 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-134 مؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 يتعلق بارتفاقات الاخلاء والارشاد . 892
المادة الأولى
تحدد ارتفاقات الاخلاء والارشاد | خارج المناطق التي وضعت عليها ارتفاقات الاخلاء..
عملا بأحكام القانون رقم 64 244 المؤرخ في 22 غشت سنة 1964 المذكور أعلاه وطبقا لنص هذا المرسوم .
تجرى العمليات الناتجة عن انشاء هذه الارتفاقات في اطار التشريع الجارى به العمل وبالتناسق مع الاحكام التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في ميادين أخرى.