المادة الأولى
تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية | جمادى الاولى عام 1396 الموافق - 25 مايو سنة 1976 الواقعة بتراب بلدية وادى الابطال، دائرة تيغنيف ولاية ممسكين من الآن فصل حد اسم شهمين بورأس والمتعلق بقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية .
الثلاثاء 27 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 893 و بمقتضى المرسوم رقم 63 – 84 المؤرخ في 5 مارس سنة 1963 والمتضمن انضمام الجزائر الى الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي ولا سيما ملحقها 14 ، و بمقتضى المرسوم رقم SI - 83 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 والمحدد صلاحيات وزير النقل والصيد البحري ، يرسم ما يلي :