مرسوم رقم 81-134
· ج.ر عدد 26 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-134 مؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 يتعلق بارتفاقات الاخلاء والارشاد . 892
المادة 12
اذا انجر عن انشاء ارتفاق الارشاد في هذا الاطار ضرر مباشر مادى وحيني بالملكيات أو المنشآت، وجب دفع تعويض عن الضرر، الى الملاك أو ذوى حقوقهم، ويجب أن يصل طلب التعويض الى وزير النقل والصيد البحرى، خلال سنتين من تاريخ تبليغ المعنيين، تحت طائلة سقوط الحق .
تتم تسوية النزاع في اطار التشريع الجارى به العمل .