مرسوم رقم 81-134
· ج.ر عدد 26 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-134 مؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 يتعلق بارتفاقات الاخلاء والارشاد . 892
المادة 10
اذا وقع تخفيف الارتفاقات أو الغاؤها، بحيث يمكن أن تعود كل الامكنة أو جزء منها الى حالتها السابقة ، حق للادارة أن تطلب استرجاع التعويض الذي دفعته مقابل ما اعتبر ضررا دائما، بعد خصم كلفة اعادة الاماكن الى حالتها الأولى أو الى وضعية مماثلة .
وتحدد مقدار المبالغ الواجب تحصيلها طبقا للتشريع الجارى به العمل فى مجال نزع الملكية من أجل المنفعة العامة .. 894 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شعبان عام 1401 ه