مرسوم رقم 81-132
· ج.ر عدد 25 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-132 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتمم المرسوم رقم 74-115 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بأساتذة التعليم المهني في مؤسسات التكوين المهني . 877 اعلانات وبلاغات انذارات لمقاولين . 878
المادة الأولى
يتمم المرسوم رقم 74-115 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1974 والمتصم القانون الاساسي الخاص بأساتذة التعليم المهني في مؤسسات التكوين المهنى، ويعدل بالمادة 30 مكرر التي تصاغ على النحو التالي :