الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يعين المرشحون الذين يتم توظيفهم وفقا لاحكام المادة 5 أعلاه، بصفة مهندسي التطبيق متمرنين ..
ويقضون تدريبا مدته سنة يمكن ترسيمهم اثره بناء على تقرير من رؤسائهم السلميين بعد استشارة لجنة ترسيم تتكون من :
مدير الادارة العامة بوزارة الصناعة الثقيلة رئيساء
- المدير التقني المعنى مهندس تطبيق مرسم تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك المنشأ بهذا المرسوم .
يرسم المرشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 من المرسوم رقم 68-211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق .
واذا لم يعلن الترسيم، يمكن وزير الصناعة الثقيلة، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء أن يمدد تدريب المعنى سنة أخرى أو يسرحه، مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .