الفصل الثالث — أحكام انتقالية
المادة 10
يمكن أن يشارك في الامتحانين المهنيين الأوليين اللذين ينظمان طبقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 7 المشار اليها أعلاه، التقنيون فى الصناعة والطاقة الخاضعون للمرسوم رقم 68 340 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 العاملون في مصالح وزارة الصناعة الثقيلة الذين لا تتجاوز أعمارهم 45 سنة على الاكثر وقضوا 6 سنوات خدمة فعلية في سلكهم .
ويمكن أن يشارك أيضا في هذين الامتحانين المنيين الأوليين التقنيون السامون العاملون فى مصالح وزارة الصناعة الثقيلة الذين لم تتجاوز أعمارهم 45 سنة على الأكثر وقضوا 3 سنوات على الاقل بهذه الصفة .
المادة II : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 • الشاذلي بن جديد وزارة التجارة