مرسوم رقم 81-130
· ج.ر عدد 25 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 130 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء سلك مهندسي الدولة في الصناعة الثقيلة 872
المادة 7
تتشكل لجنة ترسيم مهندسي الدولة في الصناعة الثقيلة كمايأتي :
I مدير الادارة العامة لوزارة الصناعة الثقيلة، رئيسا ،
2 - المدير التقني المعنى ،
3 - المدير المكلف بالتكوين في وزارة الصناعة الثقيلة .
4 - أحد مهندسي الدولة المرسمين، تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك المنشأ بهذا المرسوم ..