الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 8
يساعد مدير كل مركز جهوى ثلاثة مديرين يعينهم وزير التربية والتعليم الاساسي بقرار من بين موظفى التربية المصنفين في السلم 13 على الاقل :
مدير للدراسات، يكلفة بالتنظيم التربوى للتكوين الاولى ، مدير للتداريب، يكلف بتنظيم التداريب لتحسين المستوى وتجديد التكوين ، مدير للادارة، يكلف بتسيير المركز اداريا وماليا .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-260 (ج.ر عدد 42 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
المادة 8 : يساعد كل مدير مركز جهوي مديرون يعينهم وزير التربية بقرار من بين موظفى التربية المرتبين في الصنف 14 على الاقل وهم :
نائب مدير للدراسات يكلف بالتنظيم التربوي للتكوين الاولى -- نائب مدير للتداريب، يكلف بتنظيم التداريب وتحسين المستوى وتجديد التكوين،
- نائب مدير للادارة، يكلف بتسيير المركز اداريا وماليا».
الأربعاء 12 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية