الباب الثالث — النظام المالي › الفصل الثاني — الاحكام المشتركة المتعلقه بالمترشحين للتكوين الأولي والمتواصل
المادة 8
تتولى لجنة ترسيم يحدد تشكيلها وزير التربية والتعليم الاساسى بقرار التقييم الشامل لعمل الموظفين المتدربين ويحدد وزير التربية والتعليم الاساسى كيفيات تقييم التكوين المتواصل .
وتقترح هذه اللجنة على السلطة الوصية مايأتي :
الثلاثاء 20 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 869 في حالة النجاح : الترسيم في السلك الجديد، في حالة عدم النجاح :
اما السماح بتمديد التكوين سنة أخرى ، واما الاعادة الى السلك الاصلى ، واما الاقصاء بالنسبة للمتدربين غين الموظفين .
يتسلم الموظفون الناجحون في الترسيم شهادة التأهيل للوظيف التابع للسلك المعنى.
المادة و : يعلن ترسيم الموظفين المتدربين وفق أحكام القوانين الأساسية الخاصة بكل سلك .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-260 (ج.ر عدد 42 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
المادة 8 : يساعد كل مدير مركز جهوي مديرون يعينهم وزير التربية بقرار من بين موظفى التربية المرتبين في الصنف 14 على الاقل وهم :
نائب مدير للدراسات يكلف بالتنظيم التربوي للتكوين الاولى -- نائب مدير للتداريب، يكلف بتنظيم التداريب وتحسين المستوى وتجديد التكوين،
- نائب مدير للادارة، يكلف بتسيير المركز اداريا وماليا».
الأربعاء 12 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية