الباب الثالث — النظام المالي › الفصل السادس — الاحكام المتعلقة بمساعدى المصالح الاقتصادية المتتلمذين
المادة 23
يمكن أن يلتحق بالفروع التي تقدم التكوين الاولى لنمط مساعدى المصالح الاقتصادية بناء على اختبارات الانتقاء المترشحون الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
- أن يكونوا من حملة شهادة مدرسية لنهاية السنة الأولى الثانوى وتتراوح أعمارهم بين 18 سنة على الاقل و 29 سنة على الاكثر في 31 ديسمبر من سنة الترشح،
- أن يكونوا من أعوان الادارة الذين يثبتون أربع سنوات خدمة بهذه الصفة أو من المعلمين المساعدين المرسمين والذين يثبتون سنتين من الخدمة بهذه الصفة ولم تتجاوز أعمارهم كلهم 39 سنة على الأكثر في 31 ديسمبر من سنة الترشح .