مرسوم رقم 81-127
· ج.ر عدد 25 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-127 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء مراكز جهوية لتكوين اطارات التربية . 863
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 23
يعد الموظفون الذين يعهد اليهم القيام بمهمة التعليم فى كل مركز جهوى في وضعية خدمة فعلية عادية، ويعملون بالتوقيت الكامل أو الجزئي طبقا للاحكام الواردة في المادة 42 من الامر رقم 76 – 35 المذكور أعلاه .
وعلاوة على ذلك، يمكن الاستعانة بموظفين مكونين حسب أحكام المادة 16 من الامر رقم 76-35 المشار اليه أعلاه ..