مرسوم رقم 81-127
· ج.ر عدد 25 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-127 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء مراكز جهوية لتكوين اطارات التربية . 863
الباب الثالث — النظام المالي › الفصل الرابع — الاحكام المتعلقة بالمراقبين العامين المتتلمذين › القسم الاول — شروط التوظيف
المادة 15
يمكن أن يلتحق بالفروع التي تقدم التكوين الاولي لنمط المراقبين العامين، في حدود الاماكن المتوفرة، المترشحون المسجلون في قائمة التأهيل لوظائف المراقبين العامين .
وتقل الترشيحات حسب ترتيب تسجيلها في هذه القائمة ..