مرسوم رقم 81-127
· ج.ر عدد 25 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-127 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء مراكز جهوية لتكوين اطارات التربية . 863
الباب الثالث — النظام المالي › الفصل الثالث — الاحكام المتعلقة بمديرى مؤسسات التعليم الاساسي المتتلمذين › القسم الأول — شروط التوظيف
المادة 12
يمكن أن يلتحق بالفروع التي تقدم التكوين الاولي لنمط مدير مؤسسة التعليم الاساسي، في حدود الاماكن المتوفرة، المترشحون المسجلون في قوائم التأهيل لوظائف مديري مؤسسات التعليم المتوسط .
وتقبل الترشيحات حسب ترتيب تسجيلها في هذه القوائم .