مرسوم رقم 81-127
· ج.ر عدد 25 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-127 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء مراكز جهوية لتكوين اطارات التربية . 863
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 12
يجتمع مجلس التسيير والتوجيه مرتين في السنة على الاقل في دورة عادية باستدعاء من رئيسه . ويمكن أن يجتمع في دورة استثنائية باستدعاء من رئيسه أو باقتراح من مدير المركز أو بطلب الاغلبية البسيطة لاعضائه .
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال الى أعضاء مجلس التسيير والتوجيه قبل 15 يوما المدة بالنسبة للدورات الاستثنائية .