مرسوم رقم 81-127
· ج.ر عدد 25 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-127 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء مراكز جهوية لتكوين اطارات التربية . 863
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 11
يتداول مجلس التسيير والتوجيه في اطار التنظيم الجارى به العمل، على الخصوص فيما يأتي :
فتح الفروع أو تحويلها أو الغائها ،
- مشروع ميزانية تسيير المؤسسة وتجهيزها، - حساب تسيير المؤسسة ، ابرام الصفقات في اطار التنظيم الجاري به العمل ، مشاريع توسيع المؤسسة أو اصلاحها ، كل تصرف في أموال المركز . - الاعمال القضائية وتسوية المنازعات ، - الهبات والوصايا الخاصة بالمؤسسة. -