مرسوم رقم 81-127
· ج.ر عدد 25 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-127 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء مراكز جهوية لتكوين اطارات التربية . 863
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 10
يعين وزير التربية والتعليم الاساسي أعضاء مجلس التسيير والتوجيه المعينين أو المنتخبين لمدة 3 سنوات، وفى حالة الاستقالة أو الوفاة أو أي سبب آخر ينهى العضوية فان العضو الجديد المعين أو المنتخب، يتم مهمة سلفه .