الباب الثالث — النظام المالي › الفصل الثاني — الاحكام المشتركة المتعلقه بالمترشحين للتكوين الأولي والمتواصل
المادة 10
يتعين على الموظفين المرسمين عموما أن يلتحقوا بالمنصب الذي عينوا فيه . وفي حالة رفضهم الالتحاق مرتين متتاليتين يفقدون الاستفادة من الحقوق التي تخولها شهادة نهاية التكوين، ولا يحق لهؤلاء الاعوان أن يطلبوا تسجيلا جديدا في المركز المادة II : يخضع المتدربون أثناء التكوينين الاولي والمتواصل في مجال الانضباط للتنظيم المطبق على أعوان الدولة وفقا للمرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه .