الفصل الثاني — الاحكام المشتركة المتعلمه بالمترشحين للتكوين الأولي والمتواصل
المادة 8
تتولى لجنة ترسيم يحدد تشكيلها وزير التربية والتعليم الاساسي بقرار التقييم الشامل لعمل الموظفين المتدربين في نهاية التكوين المتواصل .
يحدد وزير التربية والتعليم الاساسي كيفيات تقييم التكوين المتواصل .
وتقترح هذه اللجنة على السلطة الوصية ما يأتي :
في حالة النجاح : الترسيم في السلك الجديد، في حالة عدم النجاح :
اما السماح بتمديد التدريب سنة أخرى ، واما الاعادة الى السلك الاصلي ، واما الاقصاء بالنسبة للمتدربين غين الموظفين .
يتسلم الموظفون الناجحون في الترسيم شهادة التأهيل للوظيف التابع للسلك المقصود.