الفصل الثاني — الاحكام المشتركة المتعلمه بالمترشحين للتكوين الأولي والمتواصل
المادة 7
يقبل المتدربون في التكوين المتواصل اذا أحرزوا نتائج مرضية في نهاية التكوين الاولي بناء على اقتراح مدير المركز وبعد استشارة مجلس الاساتذة . وفي هذه الحال يسلم لهم مدير المركز شهادة تتوج التكوين الذي تابعوه .
ويحدد وزير التربية والتعليم الاساسي كيفيات تقييم التكوين الاولي .
تعين المتدربين الناجحين السلطة التي لها صلاحية التعيين في مناصب بصفتهم موظفين متمرنين في السلك الذي كونوا لاجله .
وفي حالة عدم النجاح في التكوين المتواصل، يخضع المتدربون لما يأتي :
يسمح لهم باعادة السنة بصفة استثنائية،
- أو يعادون الى سلكهم الاصلي،
- أو يقصون ان كانوا غير موظفين .