مرسوم رقم 81-126
· ج.ر عدد 25 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81-126 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الاساسي الخاص بالطلبة المتدربين في المركز الوطني لتكوين اطارات التربية 357
الفصل الثاني — الاحكام المشتركة المتعلمه بالمترشحين للتكوين الأولي والمتواصل
المادة 5
يجب على كل مترشح للالتحاق بالمركز أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة للالتحاق بالوظيف العمومي وبالسلك الذى ينظم التكوين لاجله .
ويتعين عليه أيضا أن يلتزم بخدمة وزارة التربية والتعليم الاساسى 3 سنوات على الاقل عن كل سنة من التكوين الاولي . وفي حالة الاخلال بهذا الالتزام يخضع المعنى لاحكام المادة 12 من الامر رقم 69-106 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1969 المشار اليه أعلاه .