الفصل الاول — الاحكام العامة
المادة 2
يشتمل المركز الوطني لتكوين اطارات التربية على الفروع الخاصة بالانماط الآتية :
الثلاثاء 20 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 859
ر- رؤساء مؤسسات التكوين، مفتشو المدرسة الاساسية ،
- مفتشو التوجيه المدرسي والمهني ،
- المقتصدون .
تنشأ هذه الفروع وتلغى بقرار من وزير التربية والتعليم الاساسي .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-99 (ج.ر عدد 18 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : يشتمل المركز الوطني لتكوين إطارات التربية، على وجه الخصوص، على الفروع الآتية :
مديرو المعاهد التقنولوجية للتربية
- مفتشو التربية والتعليم الأساسي، مفتشو التوجيه المدرسي والمهني،
- المقتصدون مدير و مؤسسات التعليم الثانوي، مديرو المدارس الأساسية، مستشارو التربية،
- نواب المقتصدين مساعدو المصالح الاقتصادية. ..... ( الباقي بدون تغيير ) ...........