مرسوم رقم 81-126
· ج.ر عدد 25 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81-126 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الاساسي الخاص بالطلبة المتدربين في المركز الوطني لتكوين اطارات التربية 357
الفصل الرابع — الاحكام المتعلقة بمفتشي التعليم الاساسي المتتلمذين › القسم الثاني — نظام الدراسة
المادة 19
تحل شهادة الكفاءة لتفتيش في التعليم الاساسى المنظمة طبقا لاحكام هذا المرسوم محل ما يأتي :
شهادة الكفاءة لتفتيش التعليم التقنى أو - الفلاحي المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 68-298 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمفتشي التعليم التقني أو الفلاحي 861 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمفتشى التعليم الابتدائي والمتوسط.