مرسوم رقم 81-126
· ج.ر عدد 25 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81-126 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الاساسي الخاص بالطلبة المتدربين في المركز الوطني لتكوين اطارات التربية 357
الفصل الرابع — الاحكام المتعلقة بمفتشي التعليم الاساسي المتتلمذين › القسم الثاني — نظام الدراسة
المادة 17
يضبط مدير المركز في نهاية كل سنة من التكوين الأولي بعد استشارة مجلس الاساتذة، قائمة الطلبة المفتشين المقبولين في السنة الموالية.
أما الطلبة المفتشون الذين لم ينجحوا في الانتقال الى السنة الموالية :
فيسمح لهم باعادة السنة بصفة استثنائية،
- أو يعادون الى سلكهم الاصلى.