مرسوم رقم 81-126
· ج.ر عدد 25 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81-126 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الاساسي الخاص بالطلبة المتدربين في المركز الوطني لتكوين اطارات التربية 357
الفصل الثاني — الاحكام المشتركة المتعلمه بالمترشحين للتكوين الأولي والمتواصل
المادة 10
يتعين على الموظفين المرسمين عموما أن يلتحقوا بالمنصب الذي عينوا فيه . وفي 860 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شعبان عام 1401 ه حالة رفضهم الالتحاق مرتين متتاليتين يفقدون الاستفادة من الحقوق التي تخولها شهادة نهاية التكوين ولا يحق لهؤلاء الاعوان أن يطلبوا تسجيلا جديدا في المركز .