مرسوم رقم 81-125
· ج.ر عدد 25 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 125 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء مركز وطني لتكوين إطارات التربية . . 854
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 14
لا تصح مداولات مجلس التسيير والتوجيه الا اذا حضر نصف عدد أعضائه .
وان لم يكتمل هذا النصاب، يستدعى مجلس التسيير والتوجيه الى الانعقاد مرة ثانية في ظرف أسبوع .
تؤخذ القرارات بالاغلبية البسيطة لاصوات أعضائه، وفى حالة تعادلها يكون صوت الرئيس مرجحا .